السيد محمد تقي المدرسي
109
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
2 - الاجزاء المفصولة من الحيوان بعد موته أو قبل ذلك هي بحكم الميتة ، كأليات الغنم المقطوعة ، والاجزاء الصغيرة المتعلقة بالشعر عند نتفه . 3 - الميت من الانسان نجس قبل تغسيله ، وكذا الاجزاء المفصولة منه حال حياته كاليد المقطوعة أو قطعة اللحم المبانة منه ، بل حتى البثور وأصول الشعر والثالول والقشور التي تعلو الجروح والثفنات كلها نجسة إذا أبينت من الحي أو من الميت قبل تغسيله . نعم إذا انفصلت البثور بذاتها عن الجسم فهي طاهرة . 4 - مالا تحله الحياة من الحيوان ، ولا يمتد اليه الاحساس العصبي ؛ كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والظفر والمخلب والريش والظلف والحافر والسن والناب والبيض والإنفحة « 1 » واللبن في الضرع طاهر ، وهكذا المنقار وما أشبه . 5 - يشترط في طهارة البيضة الموجودة في جوف الدجاجة الميتة ان تكسوها القشرة ، بحيث يعتبرها العرف بيضة كاملة . 6 - لا فرق في طهارة هذه الاجزاء بين ان يكون الحيوان
--> ( 1 ) الإنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع اصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن ( قاموس المحيط مادة نفح ) وهو المعروف عند عامة الناس ب - " المجبنة " . وهو الذي يتحول - بعد ان يأكل الجدي - إلى كرشه قال في لسان العرب : انها ( الإنفحة ) كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهو كرش ( لسان العرب ج 6 ص 3405 ) .